[ ص: 446 ] باب
الكتابة قوله ( وهي بيع العبد نفسه بمال في ذمته ) . زاد غيره : بعوض مباح معلوم مؤجل .
وليست الكتابة مخالفة للأصل . لأن محلها الذمة .
قوله ( وهي مستحبة ) . هذا المذهب مطلقا . بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا ظاهر المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الكافي ، والمغني ،
والشارح ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : واجبة . إذا ابتغاها من سيده أجبره عليها بقيمته . اختاره
أبو بكر في تفسيره . قال في القواعد الأصولية : وهو متجه . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : وعلى قياسه وجوب العتق في قوله " أعتق عبدك عنك وعلي ثمنه " وقدم في الروضة أنها مباحة .
فائدة : لا تصح
كتابة المرهون . على الصحيح من المذهب . قطع به كثير من الأصحاب . وقال في الرعاية الكبرى ، قلت : تجوز كعتقه . وهو الصواب . وتجوز
كتابة المستأجر .
قوله ( لمن يعلم فيه خيرا . وهو الكسب والأمانة ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد وصاحب الوجيز ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم .
[ ص: 447 ] قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وإدراك الغاية ، وغيرهم : المكتسب الصدوق . وقال في الرعاية ، والحاوي الصغير ، والفائق : وتستحب مع كسب العبد . وأمانته وصدقه . وقال في الواضح ، والوجيز ، والتبصرة : وهي مستحبة مع كسب العبد فقط . وهو ظاهر كلام
ابن عبدوس في تذكرته في كتاب العتق . فأسقطوا الأمانة .