قوله ( وهل تكره
كتابة من لا كسب له ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمحرر .
إحداهما : تكره كتابته ، وهو المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ظاهر كلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله الكراهة . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وصححه في الخلاصة ، والصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع والفائق
والرواية الثانية : لا تكره . فتستحب ، لكن قال في الكافي : لو
دعا من لا كسب له سيده إلى الكتابة : لم يجبر . رواية واحدة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : وينبغي أن ينظر في المكاتب . فإن كان ممن يتضرر بالكتابة ويضيع ، لعجزه عن الإنفاق على نفسه ، ولا يجد من ينفق عليه : كرهت كتابته . وإن كان يجد من يكفيه مؤنته : لم تكره كتابته .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تكره
كتابة الأنثى .