قوله ( وإن
كاتب المميز عبده بإذن وليه : صح ) . صحة كتابة المميز لعبده بإذن وليه مبنية على صحة بيعه بإذن وليه ، على ما تقدم في أول كتاب البيع . والصحيح : صحة بيعه . فكذا كتابته .
وقوله ( ويحتمل أن لا يصح ) . هذا الاحتمال
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب . وهو رواية عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله . وقدمه في الرعاية الصغرى . وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى في هذا الباب . وقيل : تصح كتابته بغير إذن وليه . وفي الموجز والتبصرة : تصح من ابن عشر .