قوله ( وإن
كاتب السيد عبده المميز : صح ) . بلا نزاع . وظاهر كلامه : أنه لا يصح أن يكاتب غير المميز ولا المجنون ولو فعل لم يصح ، ولا يعتقان بالأداء . بل يتعلق العتق به إن كان التعليق صريحا . وإلا فوجهان في العتق . وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : يعتق بتعليق العتق به . لأن الكتابة تتضمن معنى الصفة . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
والثاني : لا يعتق وهو المذهب . اختاره
أبو بكر . وقدمه في الرعايتين ، والفائق . وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب ، والحاوي الصغير . ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . قال في القواعد الأصولية : والمذهب لا يعتق بالأداء ، خلافا لما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .