قوله (
ولا يصح إلا بالقول وينعقد بقوله " كاتبتك على كذا " وإن لم يقل : فإذا أديت إلي فأنت حر ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب .
[ ص: 449 ] قال
الزركشي : وهو المذهب المجزوم به لعامة الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم .
( ويحتمل أن يشترط قوله ) ذلك ( أو نيته ) . وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب في الهداية . وفي الترغيب وجه هو رواية في الموجز والتبصرة يشترط قوله ذلك . وقيل : أو نيته .
فائدة : ظاهر كلام كثير من الأصحاب : أنه لا يشترط قبوله للكتابة . وقال في الموجز ، والتبصرة ، والترغيب ، والرعاية الكبرى : يشترط ذلك . واقتصر عليه في الفروع .