قوله (
ولا يصح إلا على عوض معلوم ) . ولو خدمة أو منفعة وغيرها . قال الأصحاب : مباح يصح السلم فيه منجم بنجمين فصاعدا ، يعلم قدر ما يؤدي في كل نجم . الصحيح من المذهب : أنها لا تصح إلا على نجمين فصاعدا . يعلم قدر ما يؤدي في كل نجم . جزم به في الوجيز . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق .
( وقيل : تصح على نجم واحد ) . اختاره
ابن أبي موسى . قال في الفائق : وهو ظاهر كلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله . وقيل : تصح أن تكون على خدمة مفردة على مدة واحدة .
[ ص: 450 ] والصحيح من المذهب : أنها لا تصح إلا على عوض معلوم فلا تصح على عبد مطلق . اختاره
أبو بكر وغيره . وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه ، والخلاصة ، والفروع ، وغيرهم .