( وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : تصح على عبد مطلق ) وله الوسط . وقاله أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قال في الرعايتين : وإن
كاتبه على عبد مطلق صح في الأصح . وله الوسط . وقال في الحاوي الصغير : وإن كاتبه على عبد مطلق صح . ووجب الوسط . وقياس قول
أبي بكر بطلانه .