تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن الكتابة لا تصح حالة . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح : أن فيها قولا بالصحة . فإنهما قالا : ولا تجوز إلا مؤجلة منجمة . هذا ظاهر المذهب . فدل أن فيها خلافا . وهو خلاف ظاهر المذهب . اختاره في الفائق . فقال : والمختار صحة
الكتابة حالة . وقال في الترغيب في
كتابة من نصفه حر له : وجهان . فعلى المذهب : في جواز توقيت النجمين بساعتين وعدمه . فيعتبر ما له وقع في القدرة على الكسب فيه خلاف في الانتصار . قلت : الصواب الثاني . وإن كان ظاهر كلام الأصحاب : الأول . وتقدم في أواخر العتق : هل يصح شراء العبد نفسه من سيده بمال في يده أم لا ؟ وعلى المذهب أيضا : تكون الكتابة باطلة من أصلها ، على الصحيح . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، وغيرهم . وصرح
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل بأن الإخلال بشرط النجوم يبطل العقد .
[ ص: 451 ] وذكر صاحب التلخيص : أن الكتابة تصير فاسدة ، ولا تبطل من أصلها . ويأتي الإشكال فيما إذا
كاتبه على عوض مجهول أنها تكون فاسدة لا باطلة : آخر الباب .