قوله ( وتصح على مال وخدمة ، سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت ) . يعني : تصح
الكتابة على مال مع خدمة . ويشترط كون المال مؤجلا ، بخلاف الخدمة . لكن لو جعل الدين بعد فراغ الخدمة بيوم أو أكثر : صح . وإن جعل محله في الخدمة ، أو عند انقضائها : صح أيضا . على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وغيرهم . ونصروه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا تصح . لأنه يكون نجما واحدا . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق وغيرهم .