قوله ( وإن
أدى ما كوتب عليه أو أبرئ منه : عتق ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والفائق ، وغيرهم . وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إذا
ملك ما يؤدي : صار حرا . ويجبر على أدائه . فائدة : لو
أبرأه بعض الورثة من حق منها ، وكان موسرا : عتق عليه كله . على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يعتق .