[ ص: 452 ] قوله ( فلو
مات قبل الأداء : كان ما في يده لسيده . في الصحيح عنه ) . وهذا مفرع على الصحيح من المذهب . وهو : أنه إذا
ملك ما يؤدي عن كتابته ولم يؤده : لم يعتق . فإذا مات قبل الأداء : انفسخت الكتابة . وكان ما في يده لسيده . وعلى الرواية الثانية وهي أنه إذا ما يؤدي يصير حرا قبل الأداء فإذا مات قبل الأداء : كان لسيده بقية كتابته ، والباقي لورثة الميت . فلا تنفسخ الكتابة . اختاره هنا
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب . لكن هل يستحقه السيد حالا ، أو هو على نجومه ؟ فيه روايتان . وأطلقهما في الفروع . قلت : هي شبيهة بمن مات وعليه دين ، على ما تقدم في باب الحجر . وتقدم في ذكر أهل الزكاة " إذا عجز ورق ونحوه ، وكان بيده مال أخذه من الزكاة : هل يكون لسيده أو لمن أخذه منه ؟ " .