قوله ( وإذا
عجلت الكتابة قبل محلها : لزم السيد الأخذ ) . فشمل القبض مع الضرر وعدمه . وكذا قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
والشيرازي ،
والسامري ، وغيرهم . قال في المذهب : يلزمه من الضرر في ظاهر المذهب . قال
الشارح : وهو الصحيح . وقدمه في الهداية ، والحاوي الصغير . ويحتمل أن لا يلزمه ذلك إذا كان في قبضه ضرر . وهو المذهب نقله الجماعة عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، والمذهب عندي : أن فيه تفصيلا على حسب ما ذكر في السلم . وصححه
الناظم . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني .
[ ص: 453 ] قال في الرعايتين : وإن عجل ما عليه قبل محله : لزم سيده في الأصح أخذه بلا ضرر ، وعتق في الحال . وجزم به في الوجيز ، والمحرر ،
وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم . وصححه في النظم ، وغيره . قال في الفائق : ولو عجل ما عليه : لزم قبضه وعتق حالا . نص عليه . وقيد بعدم الضرر . وقدمه في الفروع : ذكره في باب السلم . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ،
وأبو بكر : لا يلزمه ، ولو مع عدم الضرر . ذكرها جماعة من الأصحاب . لأنه قد يعجز فيرق . ولأن بقاء المكاتب في هذه المدة حق له . ولم يرض بزواله . فهذه ثلاث روايات : رواية باللزوم مطلقا ، وعدمه مطلقا . والثالثة : الفرق بين الضرر وعدمه . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الروايتين طريقة أخرى ، وهي : إن كان في القبض ضرر لم يلزمه . وإلا فروايتان . وتبعه في الكافي .
فائدتان : إحداهما : حيث قلنا باللزوم : لو
امتنع السيد من قبضه ، جعله
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام في بيت المال . وحكم بعتق العبد . جزم به
الزركشي . قال في الفروع : هذا المشهور . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وإن أبى السيد : برئ العبد . ذكرناه في المكفول به نقل
حرب : إن أبى مولاه الأخذ . ما أعلم ما زاده إلا خيرا . وتقدم نظير ذلك في باب السلم .