[ ص: 454 ] قوله ( وإذا
أدى ، وعتق . فوجد السيد بالعوض ، عيبا فله أرشه أو قيمته . ولا يرتفع العتق ) . هذا المذهب . جزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وشرح
ابن منجا ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . وصححه في النظم . وهو من مفردات المذهب . وقيل : هو كالبيع . وقيل : يرتفع العتق إن رده ، ولم يعطه البدل . وهو توجيه
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره : فإن بان معيبا نظرت . فإن رضي بذلك وأمسكه : استقر العتق . وإن اختار إمساكه ، وأخذ الأرش ، أو رده : فله ذلك . وقال
أبو بكر : قياس قول الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله : أنه لا يبطل به العتق . وليس له الرد . وله الأرش .