فائدة : لو
أخذ السيد حقه ظاهرا ، ثم قال : هو حر . ثم بان مستحقا : لم يعتق . قاله الأصحاب . وإن ادعى السيد تحريم العوض : قبل ببينة . وإن لم تكن بينة : قبل قول العبد مع يمينه ، ثم يجب على السيد أخذه ، ويعتق به . ثم يلزم السيد رده إلى مالكه ، إن أضافه إلى مالك . وإن نكل : العبد حلف سيده . وله قبضه من دين غير دين الكتابة وتعجيزه . وفي تعجيزه قبل أخذ ذلك من جهة الدين : وجهان في الترغيب . واقتصر عليه في الفروع . والاعتبار بقصد السيد في قبضه عن أحد الدينين . وفائدته : يمينه عند النزاع قلت : قد تقدم في باب الرهن : أنه لو
قضى بعض دينه ، أو أبرئ منه [ ص: 455 ] وببعضه رهن أو كفيل : كان عما نواه الدافع ، أو المبرئ من القسمين . والقول قوله في النية بلا نزاع . فيخرج هنا مثله .