صفحة جزء
قوله ( ويتولاهما معا ) . يعني : يستحب للمؤذن أن يتولى الإقامة ، وهو المذهب . وعليه الجمهور وقطع به أكثرهم . وعنه المؤذن وغيره في الإقامة سواء . ذكرها أبو الحسين . وقيل : تكره الإقامة لغير الذي أذن ، وعند أبي الفرج : تكره إلا أن يؤذن المغرب بمنارة . فلا تكره الإقامة لغيره . وتقدم . إذا تشاح فيه اثنان فأكثر . وهل تستحب الزيادة على الواحد ؟ قريبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية