قوله ( ويتولاهما معا ) . يعني : يستحب
للمؤذن أن يتولى الإقامة ، وهو المذهب . وعليه الجمهور وقطع به أكثرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه المؤذن وغيره في الإقامة سواء . ذكرها
أبو الحسين . وقيل : تكره
الإقامة لغير الذي أذن ، وعند
أبي الفرج : تكره إلا أن يؤذن المغرب بمنارة . فلا تكره الإقامة لغيره . وتقدم . إذا تشاح فيه اثنان فأكثر . وهل تستحب الزيادة على الواحد ؟ قريبا .