قوله ( فإن
شرط عليه أن لا يسافر ، ولا يأخذ الصدقة ، فهل يصح الشرط ؟ على وجهين ) . وهما وجهان أيضا في المغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا وهما روايتان عند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ،
والشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في الكافي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في المحرر ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والحاوي الصغير .
أحدهما : يصح الشرط . وهو المذهب . قال في الفروع ، والرعايتين : ويصح شرط تركهما على الأصح . وصححه في التصحيح ، والفائق . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والمحرر .
[ ص: 456 ] وهو من مفردات المذهب فيهما .
والوجه الثاني : لا يصح الشرط . صححه في النظم واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : صحة شرط أن لا يسافر . وقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين بطلان شرط عدم سفره . وصحة شرط عدم السؤال . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يصح إذا شرط أن لا يسافر . ولا يصح شرط أن لا يأخذ الصدقة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يصح إذا شرط أن لا يسافر . وقال في الجامع ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما
والشيرازي : يصح شرط أن لا يسافر . وقال
أبو بكر : إذا رآه يسأل مرة في مرة : عجزه . كما لو حل نجم في نجم : عجزه . فاعتبر المخالفة في مرتين كحلول نجمين . وصحح الشرط . فعلى القول بصحة الشرط : إذا خالف كان لسيده تعجيزه . على الصحيح من المذهب . وقيل : يملك تعجيزه بسفره ، إذا لم يكن رده . وأطلقهما في الشرح . وإن أمكن رده : لم يملك تعجيزه . جزم به في الفروع وغيره .