قوله ( وليس له أن يتزوج ، ولا يتسرى ، ولا يتبرع ولا يقرض ولا يحابي ، ولا يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه ، ولا يعتق ولا يكاتب إلا بإذن سيده ) .
لا يتزوج . المكاتب إلا بإذن سيده . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . قال
الزركشي : هو المذهب عند عامة الأصحاب . وقطع به عامتهم .
[ ص: 457 ] قلت : قطع به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع . وقيل : له أن يتزوج بغير إذنه ، بخلاف المكاتبة . ذكره في الرعاية . ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي .
فائدة :
ليس للمكاتب أن يزوج رقيقه إلا بإذن سيده . على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ونصراه وصححه في الكافي . وقيل : له ذلك إذا رأى المصلحة . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وقيل : له أن يزوج الأمة دون العبد . حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خصاله . وأطلقهن في الفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم .
وليس للمكاتب أن يتسرى إلا بإذن سيده . على الصحيح من المذهب . وجزم به في الهداية والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : المنع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عكسه . ذكرهما في الفروع ، ولم أرهما في غيره .
وليس له أن يتبرع ، ولا يقرض ، ولا يحابي إلا بإذن سيده . بلا خلاف أعلمه :
وليس له أن يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه إلا بإذن سيده . على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، ومنتخب
الأدمي . اختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في رءوس المسائل ،
وابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الشرح ، وشرح
ابن منجا .
[ ص: 458 ] وقيل : يجوز له ذلك . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وهو ظاهر ما قدمه في الكافي . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والنظم ، والفائق وأما العتق ، فلا يخلو : إما أن يعتقه مجانا ، أو على عوض في ذمته . فإن أعتقه مجانا : لم يجز إلا بإذن سيده . بلا نزاع . فلو خالف وفعل : فالعتق باطل . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح وقدمه في الفائق . وقال
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي : عتقه موقوف على انتهاء الكتابة . فإن عتق عتقوا . وإن رق رقوا . كما لو
ملك ذا رحم منه . وخرج وقفه على رضا السيد . قاله في الفائق . وإن أعتقه بمال في ذمته . فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه ليس له ذلك إلا بإذن سيده . وهو المذهب . وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والخلاصة ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز .
والوجه الثاني : يجوز . قلت : وهو الصواب ، إذا رآه مصلحة له . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، والنظم وأما المكاتبة : فليس له ذلك إلا بإذن سيده . وهو أحد الوجهين . وهو المذهب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الكافي ، والمغني ، والشرح ، والفائق
والوجه الثاني : يجوز . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، في رءوس المسائل . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والنظم . وقال
أبو بكر : هو موقوف ، كقوله في العتق المنجز .