فائدة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، والكافي هنا :
ليس له أن يحج إن احتاج إلى الإنفاق من ماله فيه [ ص: 459 ] وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أيضا في المقنع في باب الاعتكاف له أن يحج بغير إذن سيده . لأنه كالحر المدين . وقدمه في الفروع ، والرعاية الصغرى هناك . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : له أن يحج من المال الذي جمعه ، ما لم يأت نجمه . قدمه . في المحرر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : هذه الرواية محمولة على أنه يحج بإذن سيده . وأما بغير إذنه : فلا يجوز . انتهى . قال في المحرر ، والرعاية الكبرى ، والنظم ، والمنور ، وتجريد العناية ، وغيرهم في باب الاعتكاف ويحج بغير إذنه ، ما لم يحل عليه نجم في غيبته . نص عليه . انتهى . فقطعوا بذلك . وقال في الحاوي الصغير : وفي جواز
حجه بمال بإذن سيده روايتان . قال في الرعايتين ، والفائق في هذا الباب في جواز حجه بماله بإذن سيده : روايتان .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له الحج بلا إذنه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ما لم يحل نجم . قال في الفروع : وله الحج بماله ما لم يحل نجم . وقيل : مطلقا . وأطلقه في الترغيب ، وغيره . وقالوا : نص عليه . وتقدم بعض ذلك في أول كتاب الاعتكاف .