قوله (
ولا يكفر بالمال ) . هذا إحدى الروايات مطلقا . جزم به في الخلاصة ، والوجيز ، والنظم . وقدمه في الشرح . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له ذلك بإذن سيده . وهو المذهب . جزم به في الكافي ، والمغني ، والمحرر ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والرعايتين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكفر بالمال مطلقا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : المكاتب كالقن في التكفير . فإن أذن له سيده في التكفير بالمال : انبنى على ملك العبد بالتمليك . فإن قلنا : لا يملك ، له يصح تكفيره بغير الصيام مطلقا . وإن قلنا يملك : صح بالإطعام ، إذا أذن فيه سيده . وإن أذن بالتكفير بالعتق . فهل يصح ؟ على روايتين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : والصحيح أن هذا التفصيل لا يتوجه في المكاتب . لأنه يملك المال بغير خلاف وإنما ملكه ناقص لتعلق حق السيد به . فإذا أذن له : صح . كالتبرع .
تنبيه : حيث جوزنا له التكفير بالمال : فإنه لا يلزمه . قاله
الزركشي ، وغيره .