فائدتان : إحداهما : في جواز
بيعه نساء ، ولو برهن ، وهبة بعوض ، وحد رقيقه : وجهان . وأطلقهما في الفروع . وأطلقهما في الرعايتين ، والمحرر ، والحاوي الصغير ، والفائق في الأولى ، والأخيرة . وأطلقهما في النظم في البيع نساء . وقدم في المغني ، والشرح : أنه ليس له أن يبيع نساء . وقدمه في الكافي في الجميع . وجزم في الوجيز : ليس له أن يهب ولو بثواب مجهول ولا يحد . وجزم في الرعايتين ، والحاوي الصغير : ليس له أن يهب ولو بثواب مجهول وجزم في المغني ، والشرح : أنه لا تصح الهبة بالثواب . وقيل : يجوز بيعه نساء من غير رهن ولا ضمين . ففي البيع نساء ثلاثة أوجه : الجواز ، وهو تخريج
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي من المضارب . وعدمه . والجواز برهن أو ضمين .