الثانية :
ليس له أن يقتص لنفسه ممن جنى على طرفه بغير إذن سيده ، على أحد الوجهين .
[ ص: 462 ] قال في الرعاية : ولا يقتص لنفسه من عضو وقيل : أو جروح بدون إذن سيده في الأصح . وكذا قال في الفائق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه : وهو قياس قول
أبي بكر . قال في القاعدة السابعة والثلاثين بعد المائة : وفيه نظر . وقيل : له ذلك . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . قلت : وهذا المذهب . والقول الأول : ضعيف جدا . وقد ذكر الأصحاب قاطبة : أن العبد لو وجب له قصاص : أن له طلبه ، والعفو عنه . كما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في آخر " باب العفو عن القصاص " فهاهنا بطريق أولى وأحرى اللهم . إلا أن يقال : له الطلب ، وليس له الفعل . قلت : وأطلقهما في الفروع .