صفحة جزء
قوله ( وليس له شراء ذوي رحمه ، إلا بإذن سيده ) . هذا أحد الوجهين . قدمه في الهداية . وجزم به في الوجيز . وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وقال القاضي : له ذلك . نص عليه . وهو المذهب . قال الزركشي : هذا الأشهر . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : وله شراء ذي رحمه بلا إذن سيده . في أصح الوجهين . وإليه ميل الشارح . وقطع به الشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما وابن عقيل ، والمصنف في المغني . وهو من المفردات . وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، والنظم .

التالي السابق


الخدمات العلمية