قوله (
وليس له شراء ذوي رحمه ، إلا بإذن سيده ) . هذا أحد الوجهين . قدمه في الهداية . وجزم به في الوجيز . وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : له ذلك . نص عليه . وهو المذهب . قال
الزركشي : هذا الأشهر . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : وله شراء ذي رحمه بلا إذن سيده . في أصح الوجهين . وإليه ميل
الشارح . وقطع به
الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني . وهو من المفردات . وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، والنظم .