قوله ( وله أن يقبلهم إذا
وهبوا له ، أو أوصي له بهم ، إذا لم يكن فيه ضرر بماله ) .
[ ص: 463 ] وقطع به في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم . وشرح على ذلك
ابن منجا وقيل : له أن يقبلهم في الهبة ، والوصية ، ولو أضر ذلك بماله . وأطلق الجواز من غير التقييد بالضرر في الهداية ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والفروع والفائق . وهو إحدى نسختي
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال
الشارح : وله أن يقبلهم . لأنه إذا ملك شراءه . فلأن يجوز له بغير عوض أولى . وعند من لا يرى جواز شرائهم بغير إذن السيد : لا يجيز قبولهم إذا لم يكن فيه ضرر بماله .