صفحة جزء
تنبيه : ظاهر قوله ( وكذلك الحكم في ولده من أمته ) . يعني : أنه يعتق بعتقه ، أنه لا يتبعه ولده إذا كان من أمة سيده . وهو المذهب مطلقا . قدمه في الفروع . وقال جماعة من الأصحاب : يتبعه إذا شرط ذلك ، منهم الناظم .

التالي السابق


الخدمات العلمية