قوله (
وولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة يتبعها ) . نص عليه فإن عتقت بأداء أو إبراء عتق معها . وإن عتقت بغيرهما لم يعتق ولدها . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب كموتها في الكتابة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وهو مقتضى قول أصحابنا . وقدمه في الفروع . وقيل : يبقى مكاتبا قال
الشارح : وهو مقتضى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا . قال في الفروع : والمنصوص عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله أنه يعتق .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن ولد المكاتبة الذي ولدته قبل الكتابة لا يتبعها . وهو صحيح . قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما . وظاهر كلامه : أنها لو
كانت حاملا به حال الكتابة تبعها . وهو صحيح . قطع به
الزركشي ، وغيره .