صفحة جزء
قوله ( وولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة يتبعها ) . نص عليه فإن عتقت بأداء أو إبراء عتق معها . وإن عتقت بغيرهما لم يعتق ولدها . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب كموتها في الكتابة . قال المصنف ، والشارح : وهو مقتضى قول أصحابنا . وقدمه في الفروع . وقيل : يبقى مكاتبا قال الشارح : وهو مقتضى قول شيخنا . قال في الفروع : والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يعتق .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن ولد المكاتبة الذي ولدته قبل الكتابة لا يتبعها . وهو صحيح . قطع به المصنف ، والشارح ، وغيرهما . وظاهر كلامه : أنها لو كانت حاملا به حال الكتابة تبعها . وهو صحيح . قطع به الزركشي ، وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية