قوله ( وإن
استولد أمته ، فهل تصير أم ولد يمتنع عليه بيعها ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والفروع .
أحدهما : تصير أم ولد ، وهو المذهب . نص عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : هذا المذهب . وصححه في التصحيح ، والنظم ، والفائق ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم .
والوجه الثاني : لا تصير أم ولد . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من كلامه . وهو احتمال في الهداية .