صفحة جزء
قوله ( ولا يبيعه درهما بدرهمين ) . يعني : أنه يجري الربا بينهما . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال ابن أبي موسى : لا ربا بينهما . لأنه عبد في الأظهر من قوله " لا ربا بين العبد وسيده " واختاره أبو بكر . قاله الزركشي وغيره . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . فعلى المذهب : لو زاد الأجل والدين : جاز ذلك ، على احتمال ذكره المصنف ، وغيره . والمذهب : عدم الجواز . وعليه الأصحاب . وتقدم ذلك في آخر باب الربا .

تنبيه : يستثنى من ذلك مال الكتابة . فإنه لا يجري الربا في ذلك . قاله [ ص: 466 ] الأصحاب . لتجويزهم تعجيل الكتابة بشرط أن يضع عنه بعضها . وتقدم قطع المصنف بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية