قوله (
ولا يبيعه درهما بدرهمين ) . يعني : أنه يجري الربا بينهما . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال
ابن أبي موسى : لا ربا بينهما . لأنه عبد في الأظهر من قوله " لا ربا بين العبد وسيده " واختاره
أبو بكر . قاله
الزركشي وغيره . وهو رواية عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله . فعلى المذهب : لو زاد الأجل والدين : جاز ذلك ، على احتمال ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره . والمذهب : عدم الجواز . وعليه الأصحاب . وتقدم ذلك في آخر باب الربا .
تنبيه : يستثنى من ذلك مال الكتابة . فإنه لا يجري الربا في ذلك . قاله
[ ص: 466 ] الأصحاب . لتجويزهم تعجيل الكتابة بشرط أن يضع عنه بعضها . وتقدم قطع
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بذلك .