قوله (
ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا ) بلا نزاع . ولا يصح أيضا إلا بنية . ويشترط فيه أيضا : أن يكون من واحد . فلو
أذن واحد بعضه وكمله آخر ، لم يصح بلا خلاف أعلمه .
فائدة :
رفع الصوت فيه ركن . قال في الفائق ، وغيره . إذا كان لغير حاضر . قال في البلغة : إذا كان لغير نفسه . قال
ابن تميم :
إن أذن لنفسه . أو لجماعة حاضرين . فإن شاء رفع صوته وهو أفضل وإن شاء خافت بالكل أو بالبعض .
قلت : والظاهر أن هذا مراد من أطلق ، بل هو كالمقطوع به ، وهو واضح . وقال في الرعاية الكبرى : ويرفع صوته إن
أذن في الوقت للغائبين ، أو في [ ص: 419 ] الصحراء . فزاد " في الصحراء " وهي زيادة حسنة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : رفع الصوت بحيث يسمع من يقوم به لجماعة : ركن . انتهى .
فائدة :
يستحب
رفع صوته قدر طاقته ، ما لم يؤذن لنفسه . وتكره الزيادة
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يستحب
التوسط [
ولا بأس بالنحنحة قبلهما نص عليه ] .
فائدة :
يشترط في المؤذن ذكوريته وعقله ، وإسلامه وتقدم ذلك في اشتراط بلوغه وعدالته ، بخلاف ما يأتي .