قوله ( وليس له
وطء مكاتبة إلا أن يشترط ) . إذا أراد وطأها فلا يخلو : إما أن يشترط أو لا . فإن لم يشترطه : لم يجز وطؤها على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وتبعه
الشارح وقيل : له وطؤها ، وإن لم يشترط في الوقت الذي لا يشغلها الوطء عن السعي عما هي فيه . قال
الزركشي : وهذا القول ، يحتمل أنه في المذهب ويحتمل أنه لبعض العلماء . وإن شرط وطأها في العقد : جاز . على الصحيح من المذهب . نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب . قال
الزركشي : هذا المذهب المجزوم به عند عامة الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم .
[ ص: 467 ] وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وصححه
الناظم ، وغيره . قال في القاعدة الثانية والثلاثين : هذا المذهب المنصوص . كالراهن يطأ بشرط . ذكره في عيون المسائل ، والمنتخب . وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجوز . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في المفردات . وقال : هذا اختياري .
قوله ( وإن
وطئها ولم يشترط ، أو وطئ أمتها : فلها عليه المهر ) . هذا الصحيح من المذهب . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الهداية ، والمذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : لا يلزمه إن طاوعته . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وصححه في النظم . وأطلقهما في المحرر ، والفائق ،
والزركشي .
فائدة : إذا
تكرر وطؤه ، فإن كان قد أدى مهر الوطء الأول : لزمه للثاني مهر أيضا . وإن لم يكن أدى عنه : لم يلزمه إلا مهر واحد . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما . وسيأتي ذلك مستوفى في آخر كتاب الصداق .
تنبيه : مراده بقوله ( ويؤدب . ولا يبلغ به الحد ) . إذا كان عالما بالتحريم . فأما إن كان غير عالم بالتحريم : فإنه لا يعزر .