صفحة جزء
[ ص: 468 ] فإن أدت عتقت . وإن ماتت قبل أدائها : عتقت ، وسقط ما بقي من كتابتها ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وحكى الشيرازي رواية : يلزمها بقية مال الكتابة تدفعها إلى الورثة ، إذا اختارت بقاءها على الكتابة . ذكره عنه الزركشي .

التالي السابق


الخدمات العلمية