قوله ( وما في يدها لها ، إلا أن يكون قد عجزها ) . إذا
مات السيد قبل أدائها : عتقت بكونها أم ولد ، وما في يدها إن كان مات سيدها بعد عجزها فهو لورثة سيدها . وإن كان مات قبل عجزها ، فقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أنه يكون لها . وهو أحد الوجهين . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في المجرد ، والتعليق . ذكره فيه في الظهار . وقدمه في النظم . وقال أصحابنا : هو لورثة سيدها أيضا . وهو المذهب . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وأطلقهما في المحرر . ولم يفرق بين عجزها وعدمه . وأطلقهما في المستوعب . وحكاهما روايتين . وتقدم نظير ذلك إذا دبر المكاتب ، أو كاتب المدبر ، في باب التدبير .