قوله ( وكذلك الحكم فيما إذا
أعتق المكاتب سيده ) . فيكون ما في يده له في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح .
[ ص: 469 ] وعلى قياس قول الأصحاب : يكون لسيده . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : ويحتمل أن يكون للمكاتب أيضا على قول الأصحاب :
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وغيره . لأن السيد أعتقه برضاه . فيكون قد رضي بإعطائه ما له ، بخلاف الأولى . وتقدم " إذا
مات ، أو عجز ، أو أعتق ، وفي يده مال من الزكاة : هل يكون لسيده ، أو يرد إلى ربه ؟ " في باب ذكر أهل الزكاة .
فائدتان : إحداهما : وكذا الحكم لو أعتق المكاتبة .