قوله ( وإن
كاتب اثنان جاريتهما . ثم وطئاها ، فلها المهر على كل واحد منهما . وإن ولدت من أحدهما : صارت أم ولد له ) ومكاتبة كل نصف لسيده . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والنظم ، وغيرها . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يسري استيلاد أحدهما إلى نصيب شريكه ، إلا أن يعجز فينظر حينئذ . فإن كان موسرا : قوم عليه نصيب شريكه ، وإلا فلا . وقوله ( ويغرم لشريكه نصف قيمتها ) . هذا المذهب ، بلا نزاع . لكن هل يغرم نصف قيمتها مكاتبة ، أو نصف قيمتها قنا ، فيه وجهان . والصحيح من المذهب : الأول . قدمه في المحرر ، والفروع .
[ ص: 470 ]
والوجه الثاني : يغرم نصف قيمتها قنا . جزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . وصححه في النظم . وهل يلزمه المهر كاملا ، أو نصفه ؟ فيه وجهان . الصحيح من المذهب : الأول . قدمه في المحرر ، والفروع .
والوجه الثاني : يلزمه نصف المهر فقط . جزم به في الوجيز . وصححه في النظم وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والفائق . قوله ( وهل يغرم نصف قيمة ولدها ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والفروع .
إحداهما : نصف قيمته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذه الرواية أصح على المذهب . وصححه في التصحيح ، والنظم وجزم به في الوجيز .
والرواية الثانية : لا يغرمه . قدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وهذا المذهب . وقيل : إن وضعته قبل التقويم : غرم نصف قيمته ، وإلا فلا شيء عليه . اختاره
أبو بكر . ويأتي ما يشابه ذلك في آخر " باب أحكام أمهات الأولاد " .