قوله ( ويجوز
بيع المكاتب ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . قال
الزركشي : هذا المذهب المشهور المنصوص عليه . نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . واختاره الأصحاب ، وقدموه . وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجوز به مطلقا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجوز بيعه بأكثر من كتابته . حكاها
ابن أبي موسى .
[ ص: 471 ] فعلى المذهب : يقوم المشتري مقام البائع .