قوله ( وإن
اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر : صح شراء الأول . وبطل شراء الثاني ، سواء كانا لواحد أو اثنين ) . وهذا بلا نزاع ، على القول بجواز بيع المكاتب .
وقوله : ( وإن جهل الأول منهما : فسد البيعان ) . وهذا المذهب . اختاره
أبو بكر ، وغيره . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والفائق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يفسخان كما لو
زوج الوليان وأشكل السابق منهما . أو يقرع . وجزم به في المحرر .