قوله ( وإن
جنى على سيده ، أو أجنبي : فعليه فداء نفسه ) . أي بقيمته مقدما على الكتابة . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .
[ ص: 473 ] قال
الشارح : هذا المعمول به في المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : اتفق أصحابنا على ذلك . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، والنظم ، وغيرهم .
( وقال
أبو بكر : يتحاصان ) . فعلى هذا : يقسم الحاكم المال بينهما على قدر حقهما . وعلى المذهب : لو أدى مبادرا ، وليس محجورا عليه : عتق . واستقر الفداء . وإن كان بعد الحجر : لم يصح . ووجب رجوعه إلى ولي الجناية . قوله ( وإن كانت على أجنبي ، ففداه سيده ، وإلا فسخت الكتابة وبيع في الجناية قنا ) . هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . ونقله
ابن منصور ، وغيره . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والنظم ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : جنايته في رقبته . يفديه إن شاء . قال
أبو بكر : وبه أقول .