قوله (
والواجب في الفداء : أقل الأمرين ، من قيمته أو أرش جنايته ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وقيل : يلزمه فداؤه بأرش الجناية كله كاملة . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يلزمه فداؤه بالأرش كاملا . إن كانت الجناية على أجنبي .