صفحة جزء
قوله ( والواجب في الفداء : أقل الأمرين ، من قيمته أو أرش جنايته ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وقيل : يلزمه فداؤه بأرش الجناية كله كاملة . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وعنه : يلزمه فداؤه بالأرش كاملا . إن كانت الجناية على أجنبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية