[ ص: 474 ] قوله ( وإن
لزمته ديون تعلقت بذمته : يتبع بها بعد العتق ) ولا يملك غريمه تعجيزه . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية . والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم ، بخلاف المأذون له .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تتعلق برقبته . اختاره
ابن أبي موسى . ذكره عنه في المستوعب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تتعلق بذمته ورقبته معا . قال في المحرر : وهو أصح عندي .