صفحة جزء
الثانية : لا يجبر المكاتب على الكسب لوفاء دينه . على الصحيح من المذهب قال في القاعدة الثانية والثلاثين بعد المائة : هذا المذهب المشهور . لأنه دين ضعيف . وخرج ابن عقيل وجها بالوجوب كسائر الديون .

التالي السابق


الخدمات العلمية