فائدتان
إحداهما : لو
ارتد في الأذان ، أبطله على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يبطله إن أعاد في الحال ، كجنونه وإفاقته سريعا . وبالغ
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فأبطل الأذان
[ ص: 420 ] بالردة بعده . قياسا على قوله في الطهارة ، وهو من المفردات .