قوله (
والكتابة عقد لازم من الطرفين . لا يدخلها خيار ) هذا المذهب . جزم به كثير من الأصحاب . منهم : صاحب الفروع ، وغيره في باب الخيار . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أن العبد المكاتب له الخيار على التأبيد ، بخلاف سيده . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : وفيه نظر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا خيار للسيد . وأما العبد فله الخيار أبدا ، مع القدرة على الوفاء والعجز . فإذا امتنع كان الخيار للسيد . هذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقال
أبو بكر : إن كان قادرا على الوفاء فلا خيار له . وإن عجز عنه فله الخيار . ذكر ذلك في النكت ، في " باب الخيار " وقال ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . قاله
الشيرازي ،
وابن البنا . ذكره
الزركشي ، على ما يأتي قريبا .