تنبيه : ظاهر قوله (
ويعتق بالأداء إلى سيده ، أو إلى من يقوم مقامه من الورثة ) . أن الباقي من الكتابة بعد موت سيده يطالب به ويؤخذ منه . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . ونقل
ابن هانئ : إن
أدى بعض كتابته ثم مات السيد ، يحسب من ثلثه ما بقي من كتابة العبد . ويعتق .
[ ص: 476 ] وتقدم في أول باب الولاء " إذا أدى المكاتب بعض الكتابة للورثة : هل يكون الولاء للسيد أو للورثة ؟ " .