قوله (
وليس للعبد فسخها ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم .
(
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له ذلك ) . قال في الفروع : وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : للعبد فسخها . قال
الزركشي : ووقع في المقنع ، والكافي : رواية بأن للعبد فسخها . قال : والظاهر أنه وهم ، والذي ينبغي حمل ذلك عليه : أن له الفسخ إذا امتنع من الأداء . وهذا كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
والشيرازي ،
وابن البنا : إنها لازمة من جهة السيد ، جائزة من جهة العبد . وفسروا ذلك بأن له الامتناع من الأداء . فيملك السيد الفسخ . انتهى .