صفحة جزء
قوله ( وليس للعبد فسخها ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم .

( وعنه : له ذلك ) . قال في الفروع : وحكي عن الإمام أحمد رحمه الله : للعبد فسخها . قال الزركشي : ووقع في المقنع ، والكافي : رواية بأن للعبد فسخها . قال : والظاهر أنه وهم ، والذي ينبغي حمل ذلك عليه : أن له الفسخ إذا امتنع من الأداء . وهذا كما قال ابن عقيل ، والشيرازي ، وابن البنا : إنها لازمة من جهة السيد ، جائزة من جهة العبد . وفسروا ذلك بأن له الامتناع من الأداء . فيملك السيد الفسخ . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية