قوله ( وإن
أدى ثلاثة أرباع المال ، وعجز عن الربع : عتق ، ولم تنفسخ الكتابة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ) .
[ ص: 479 ] واختاره
أبو بكر . قال في الكافي ، قال أصحابنا : إذا
أدى ثلاثة أرباع كتابته ، وعجز عن الربع : عتق . قال في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم : إذا أدى ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع : لم يجز للسيد الفسخ . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أنه لا يعتق حتى يؤدي جميعها . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وهو المذهب . قال في المستوعب : هي المشهورة . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الكافي . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره . قال في المحرر : وظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب : عدم العتق ، ومنع السيد من الفسخ . وقد تقدم لفظه في الهداية وغيره . وقال في الفروع : فإن أدى ثلاثة أرباع المال
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو أكثر منه وعجز عن الباقي : لم يعتق . ولسيده فسخها في أنص الروايتين فيهما . وقال في الترغيب : وفي عتقه بالتقاص روايتان . ولم يذكر العجز . قال : ولو
أبرأه من بعض النجوم ، أو أداه إليه : لم يعتق به على الأصح . وأنه لو كان على سيده مثل النجوم : عتق على الأصح . انتهى . وقال في الفائق : ولو أدى ثلاثة أرباعه وعجز عن ربعه : لم يعتق في أحد الوجهين . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ . وقال
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي : يعتق . وللسيد الفسخ . نص عليه . وقيل : لا . انتهى . وقال في الرعايتين : فإن أدى ثلاثة أرباعه ، وعجز عن ربعه : لم يعتق في الأصح . ولسيده الفسخ . نص عليه . وقيل : لا . وقال في الحاوي الصغير : فإن أدى ثلاثة أرباعه ، وعجز عن ربعه : لم يعتق في الأصح . ولسيده الفسخ . نص عليه .
[ ص: 480 ] وقال
أبو بكر : لم يجز للسيد الفسخ . وصحح في النظم : أنه لا يعتق . ويملك الفسخ . نص عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لا يملك .