صفحة جزء
قوله ( وإن أدى ثلاثة أرباع المال ، وعجز عن الربع : عتق ، ولم تنفسخ الكتابة في قول القاضي وأصحابه ) . [ ص: 479 ] واختاره أبو بكر . قال في الكافي ، قال أصحابنا : إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته ، وعجز عن الربع : عتق . قال في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم : إذا أدى ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع : لم يجز للسيد الفسخ . وظاهر كلام الخرقي : أنه لا يعتق حتى يؤدي جميعها . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وهو المذهب . قال في المستوعب : هي المشهورة . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الكافي . واختاره المصنف ، وغيره . قال في المحرر : وظاهر قول أبي الخطاب : عدم العتق ، ومنع السيد من الفسخ . وقد تقدم لفظه في الهداية وغيره . وقال في الفروع : فإن أدى ثلاثة أرباع المال وعنه : أو أكثر منه وعجز عن الباقي : لم يعتق . ولسيده فسخها في أنص الروايتين فيهما . وقال في الترغيب : وفي عتقه بالتقاص روايتان . ولم يذكر العجز . قال : ولو أبرأه من بعض النجوم ، أو أداه إليه : لم يعتق به على الأصح . وأنه لو كان على سيده مثل النجوم : عتق على الأصح . انتهى . وقال في الفائق : ولو أدى ثلاثة أرباعه وعجز عن ربعه : لم يعتق في أحد الوجهين . اختاره الشيخ . وقال أبو بكر ، والقاضي : يعتق . وللسيد الفسخ . نص عليه . وقيل : لا . انتهى . وقال في الرعايتين : فإن أدى ثلاثة أرباعه ، وعجز عن ربعه : لم يعتق في الأصح . ولسيده الفسخ . نص عليه . وقيل : لا . وقال في الحاوي الصغير : فإن أدى ثلاثة أرباعه ، وعجز عن ربعه : لم يعتق في الأصح . ولسيده الفسخ . نص عليه . [ ص: 480 ] وقال أبو بكر : لم يجز للسيد الفسخ . وصحح في النظم : أنه لا يعتق . ويملك الفسخ . نص عليه . وقال أبو الخطاب : لا يملك .

التالي السابق


الخدمات العلمية