قوله ( ويجوز له أن
يكاتب بعض عبده . فإذا أدى عتق كله ) قاله
أبو بكر . وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والوجيز ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . فإن كان كاتب نصفه : أدى إلى سيده مثلي كتابته . لأن نصف كسبه يستحقه سيده بما فيه من الرق ، إلا أن يرضى سيده بتأدية الجميع عن الكتابة . فيصح .