قوله ( ويجوز
كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . واختار في الرعاية : أنه لا بد من إذن الشريك إذا كان معسرا .
[ ص: 482 ]
فائدة : قوله ( فإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر : عتق كله ) . هذا صحيح ، لكن يكون لسيده من كسبه بقدر ما كوتب منه . على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يوما ويوما .