صفحة جزء
قوله ( وإن أعتق الشريك قبل أدائه : عتق عليه كله إن كان موسرا . وعليه قيمة نصيب المكاتب ) . وهذا المذهب . نص عليه في رواية بكر بن محمد . واختاره الخرقي . وحكاه . القاضي في كتاب الروايتين عن أبي بكر . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والنظم . وقال القاضي : لا يسري إلى نصف المكاتب ، إلا أن يعجز ، فيقوم عليه حينئذ . ويسري العتق . قال المصنف ، والشارح : واختاره أبو بكر . فعلى هذا : إن أدى كتابته عتق الباقي بالكتابة . وكان ولاؤه بينهما . وعلى المذهب : يضمن للشريك نصف قيمته مكاتبا ، على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام الخرقي . وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . وصححه في النظم . وجزم به في المغني . وعنه : يضمنه بالباقي من كتابته . قال في المستوعب ، قال ابن أبي موسى : فعلى هذه يكون الولاء بينهما . لكل واحد منهما بقدر ما عتق عليه . وجزم به الزركشي . فكأن ابن أبي موسى قال : يعتق على من أدى إليه المكاتب بمقدار ما أدى إليه . ويعتق الباقي على من أعتق . ويكون الولاء بينهما بقدر ما عتق على كل واحد منهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية