قوله ( وإن
أعتق الشريك قبل أدائه : عتق عليه كله إن كان موسرا . وعليه قيمة نصيب المكاتب ) . وهذا المذهب . نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15560بكر بن محمد . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وحكاه .
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الروايتين عن
أبي بكر . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والنظم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يسري إلى نصف المكاتب ، إلا أن يعجز ، فيقوم عليه حينئذ . ويسري العتق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : واختاره
أبو بكر . فعلى هذا : إن أدى كتابته عتق الباقي بالكتابة . وكان ولاؤه بينهما . وعلى المذهب : يضمن للشريك نصف قيمته مكاتبا ، على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . وصححه في النظم . وجزم به في المغني .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يضمنه بالباقي من كتابته . قال في المستوعب ، قال
ابن أبي موسى : فعلى هذه يكون الولاء بينهما . لكل واحد منهما بقدر ما عتق عليه . وجزم به
الزركشي . فكأن
ابن أبي موسى قال : يعتق على من أدى إليه المكاتب بمقدار ما أدى إليه . ويعتق الباقي على من أعتق . ويكون الولاء بينهما بقدر ما عتق على كل واحد منهما .