صفحة جزء
فائدتان إحداهما : قال القاضي : ويطرد قول أبي بكر في دين بين اثنين أذن أحدهما للآخر في قبض نصيبه : لا يقبض إلا بقسط حقه منه . وقال أبو الخطاب : لا يرجع الشريك في الأصح كمسألتنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية