[ ص: 486 ] وقوله ( وإن
اختلفا في قدر عوضها . فالقول قول السيد ) . في إحدى الروايتين . وهو المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا المذهب . نص عليه في رواية
الكوسج . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب العمدة ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وصححه في النظم وغيره . وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : القول قول المكاتب . اختارها جماعة . منهم :
الشريف أبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما
والشيرازي . وصححها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يتحالفان . اختارها
أبو بكر . وقال : اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد رحمهما الله على أنهما يتحالفان ويترادان . وأطلقهن في الفائق ،
والزركشي . فعلى رواية التحالف : إن تحالفا قبل العتق فسخ العقد ، إلا أن يرضى أحدهما بما قال صاحبه . وإن تحالفا بعد العتق : رجع السيد بقيمته . ورجع العبد بما أداه .